للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني (١) والد محمد بن قيس القاصّ (٢)، وبقية رجاله ثقات.

قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن] (٣) أبي سلمة.

[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة] (٤).

قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.

والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.

٢٠/ ٨٩٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [] (٤) قالَ: قالَ رَسولُ الله : "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود) (٥). [ضعيف]

الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي (٦)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (٧) بلفظ: "أن النبي وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد


= النسخ عن (أمه) بدل عن "أبيه" واعتمد المزي ذلك، وأخرج الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمها، وأبوه أيضًا لا يعرف والله أعلم" اهـ.
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.
(١) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (٥٦٠٢) مجهول من الثالثة.
(٢) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (٦٢٤٥) ثقة من السادسة، وحديثه عن الصحابة مرسل.
(٣) في المخطوط (أ) و (جـ): (ابني).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في سننه رقم (٧١٩) وهو حديث ضعيف.
(٦) ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، التقريب رقم الترجمة (٦٤٧٨).
(٧) في سننه (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨ رقم ٤).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٤٩ رقم ٧٦١).
قال ابن الجوزي: إبراهيم الخوزي متروك قاله أحمد والنسائي، وقال يحيى: ليس بشيء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>