للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس.

وفي بعض طرق البخاري (١) على حمار أتان.

قوله: (ناهزتُ الاحتلام) أي قاربته، من قولهم: نَهَزَ نَهْزًا، أي نهض.

يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه.

وقد أخرج البزار (٢) بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم.

ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ.

قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي .

فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشِّعْبِ قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف.

وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب (٣). انتهى.

وفي البخاري (٤) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول لله ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.

قوله: (بين يدي بعض الصف)، زاد البخاري (٥): في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف.

قوله: (فلم ينكر ذلك عليَّ أحد).

قال ابن دقيق العيد (٦): استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.


(١) في صحيحه رقم (٧٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في المسند (١/ ٣٧٣) وانظر ترجمة ابن عباس في: "الاستيعاب" رقم (١٦٠٦) وأسد الغابة رقم (٣٠٣٧) والإصابة رقم (٤٧٩٩).
(٤) في صحيحه رقم (٦٢٩٩). وانظر: التاريخ الكبير (٥/ ٤ - ٥).
(٥) في صحيحه رقم (١٨٥٧).
(٦) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>