للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا.

والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم (٢) ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع.

وقد تعقب بما [قدمناه] (٣) في شرح أحاديث أول الباب.

وحكى الحافظ (٤) عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد (٥): "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه".

فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد.

فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا (٦).

قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء.

وكذا نقل القاضي عياض (٧) الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة.

لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه. انتهى.

إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس (٥) للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم.


(١) في "الفتح" (١/ ٥٧٢).
(٢) تقدم رقم (٨٨٨) من كتابنا هذا.
(٣) في (جـ): (قدمنا).
(٤) "في فتح الباري" (١/ ٥٧٣).
(٥) تقدم رقم (٨٨٠) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم رقم (٨٩١) من كتابنا هذا.
(٧) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٧ - ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>