للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ركعتين قبل الظهر) في الحديث الآخر (١): "أربع قبل الظهر".

قال الداودي (٢): وقع في حديث ابن عمر (٣) أن قبل صلاة الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة (٤) أربعًا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى.

قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.

قال الحافظ (٥): وهذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعًا.

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعًا.

ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين.

ويقوّي الأول ما رواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) من حديث عائشة: "أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج".

قال أبو جعفر الطبري (٨): الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها.

قوله: (وركعتين بعد المغرب) زاد البخاري (٩): في بيته، وفي لفظ له (١٠): "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".


(١) عند مسلم رقم (١٠٥/ ٧٣٠) وأبو داود رقم (١٢٥١) وأحمد (٦/ ٢١٦ - ٢١٧). وقد تقدم.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨).
(٣) تقدم برقم (٨٩٢) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٨٩٣) من كتابنا هذا.
(٥) في الفتح (٣/ ٥٨).
(٦) في المسند (٦/ ٣٠).
(٧) في سننه رقم (١٢٥١). وهو حديث صحيح.
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٣).
(٩) في صحيحه رقم (٩٣٧).
(١٠) أي للبخاري في صحيحه رقم (١١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>