(٢) في "الفتح" (٣/ ٥٠). (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤): "ويستحب فعل السنن في البيت، لما ذكرنا من حديث ابن عمر … ". (٤) زيادة من (أ). (٥) أخرج أحمد في المسند (٥/ ٤٢٧) عن محمود بن لَبيد أخي بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله ﷺ فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سَلَّمَ منها، قال: "اركعُوا هاتينِ الركعتين في بيوتكم" للسُّبحة بعد المغرب. بسند حسن. • وأخرج بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٦) وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٢٠٠) بسند حسن أيضًا. • وأخرجه ابن ماجه رقم (١١٦٥) والطبراني في الكبير رقم (٤٢٩٥) عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: أتانا النبي ﷺ .. فذكره. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم. (٦) (أولًا): الأدلة على استحباب صلاة النافلة في البيت: ١ - عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المحرم في بيته إلَّا الصلاة المكتوبة". أخرجه البخاري رقم (٧٢٩٠) ومسلم رقم (٢١٣/ ٧٨١). • قال الإمام النووي في شرح مسلم (٦/ ٧٠): "هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض، والمطلقة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي: العيد، والكسوف، والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم" اهـ. • وقال في معارف السنن شرح سنن الترمذي: (٤/ ١١٠ - ١١١): "واستثنى العلماء من أداء المنزل تسعة، وصرّحوا بأفضلية أدائها في المسجد، جمعها ابن عابدين على ما ألحقه ابنه بمسودته فقال: =