للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه؟ وإن مسَّت بعضه.

كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فتمس وجهه النار أبدًا" (١)، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح (٢): "وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازًا.

والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم.

والحديث يدل على [تأكد] (٣) استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك.

وظاهر قوله: "من صلى"، أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة.

ولكنه قد أخرجه الترمذي (٤) وأبو داود (٥) وغيرهما (٦) بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ.

٥/ ٨٩٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [] (٧) أَنَّ النَّبِيَّ قالَ: "رَحِمَ الله امْرءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ) (١٠). [حسن]

الحديث حسنه الترمذي (١١)، وصححه ابن حبان (١٢) وابن خزيمة (١٣).


(١) عند النسائي في سننه (٣/ ٢٦٥ رقم ١٨١٣) وهو حديث صحيح بما قبله.
(٢) البخاري رقم (٧٤٣٧) ومسلم رقم (٢٩٩/ ١٨٢) من حديث أبي هريرة.
(٣) في المخطوط (ب): (تأكيد).
(٤) في سننه رقم (٤٢٨) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(٥) في سننه رقم (١٢٦٩).
(٦) كالنسائي في سننه رقم (١٨١٦). كلهم من حديث أم حبيبة زوج النبي مرفوعًا بلفظ: "من حافظ على أربع ركعات قبلَ الظهر، وأربع بعدها، حَرُمَ على النار"، وهو حديث صحيح.
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) في المسند (٢/ ١١٧).
(٩) في سننه رقم (١٢٧١).
(١٠) في سننه رقم (٤٣٠) وقال: حديث غريب حسن.
(١١) في السنن (٢/ ٢٩٦).
(١٢) في صحيحه رقم (٢٤٥٣).
(١٣) في صحيحه رقم (١١٥٣).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>