(٢) قاله ابن عيينة كما في الميزان (٢/ ٥٤٧). وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" رقم الترجمة (٣٨٠٠): عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني: صدوق رمي بالقدر من السادسة. (٣) انظر كلام البخاري في: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨) وفي الميزان (٢/ ٥٤٧). (٤) قال صاحب "البيان" العمراني (٢/ ٢٧٤): " … وركعتا الفجر مجمعٌ على كونهما سنة". قلت: راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان ﷺ يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر. ولم يصح عنه ﷺ ما يدل على وجوبها. أما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. (٥) أخرجه أحمد (١/ ١٦٢) والبخاري رقم (٤٦) ومسلم رقم (١١). من حديث طلحة بن عبيد الله. وقد تقدم برقم (٤/ ٣٩٥) من كتابنا هذا. (٦) زيادة من (جـ).