للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله : "أفضل الصلاة طول القنوت" (١).

ونحو: "إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه" (٢).

وهو من ترجيح العام على الخاص.

وبهذا الحديث تمسك مالك (٣) وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكَّت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدة تخفيفه لهما، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم.

وقد أخرج ابن ماجه (٤) عن عائشة نفسها أنها قالت: "كان النبي يصلي ركعتي الفجر، فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ " ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية.

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي (٥).

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح (٦)، والعراقي في شرح الترمذي.


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٠٢) ومسلم رقم (١٦٤/ ٧٥٦) والترمذي رقم (٣٨٧) وابن ماجه رقم (١٤٢١) وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (٩٦٩) من كتابنا هذا.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٣) ومسلم رقم (٤٧/ ٨٦٩) وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (١٢٤٤) من كتابنا هذا.
• المئنَّة: العلامة والمظنّة.
(٣) انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٢/ ٢٠٤).
(٤) في سننه رقم (١١٥٠). وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٩٠٢) من كتابنا هذا.
(٥) في "المفهم" (٢/ ٣٦٢).
(٦) في "الفتح" (٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>