للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي إسناد أحمد أيضًا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور (١).

وعن ابن عباس عند البيهقي (٢) بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس.

وعن أبي بكرة عند أبي داود (٣) بلفظ: "قال: خرجت مع النبي لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله".

أدخله أبو داود (٤) والبيهقي (٥) في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يُؤذَن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة (٦).

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال (٧):

(الأول): أنه مشروع على سبيل الاستحباب (٨).

قال العراقي (٩): فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك (١٠)، وأبو هريرة (١١).


= وقال الحافظ صدوق يهم. التاريخ الكبير (٣/ ٧٦)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٧١)، والميزان (١/ ٦٢٣)، والتقريب رقم (١٦٠٥).
وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وما وثقه إلا ابن حبان.
والراجح أنه ضعيف يعتبر به كما قال المحرران للتقريب رقم (١٦٠٥).
انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٧٦) والجرح والتعديل (٣/ ٢٧١) والميزان (١/ ٦٢٣) ولسان الميزان (٧/ ٢٠٧) والخلاصة (ص ٩٧).
(١) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٤٥).
(٣) في سننه رقم (١٢٦٤) وضعف المحدث الألباني الحديث.
(٤) في سننه (٢/ ٤٧).
(٥) في السنن الكبرى (٣/ ٤٤).
(٦) أحمد (٦/ ٤٨، ٤٩) والبخاري رقم (١١٦٠) ومسلم رقم (١٣٣/ ٧٤٣).
(٧) كما في "فتح الباري" (٣/ ٤٣).
(٨) المحلى لابن حزم (٣/ ٢٠٠).
(٩) في "طرح التثريب" (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٧): عن محمد أن أبا موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنسًا كانوا يفعلونه - أي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر - ".
(١١) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٧) عن مجاهد أن مروان سأل أبا هريرة عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: لا حتى تضطجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>