(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨) عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. (٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨): عن ابن عون عن محمد - بن سيرين - أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع". (٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨) عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمسّ جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة. (٥) مذهب الفقهاء السبعة: أن الاضطجاع مشروع على سبيل الاستحباب، نسبه إليهم ابن حزم وغيره. جاء في "المحلى": "وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة: أنهم .. كانوا يضطجعون عن أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح". [فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك: تأليف: المهدي الوافي (٢/ ٤٥٨) وانظر: الإحكام لابن حزم: (٤/ ٤٣٢) والمحلى (٣/ ١٩٩) وبذل المجهود (٦/ ٣٨٤)]. (٦) في "المحلى" (٣/ ١٩٩). (٧) في (ب) و (جـ): (عفان). (٨) قال النووي في المجموع (٣/ ٥٢٣): "السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه، فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام … " اهـ.