للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (١)، وروي عنه إنكاره كما سيأتي (٢).

وممن قال به من التابعين: ابن سيرين (٣)، وعروة (٤)، وبقية الفقهاء السبعة.

كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة (٥)، وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار.

قال ابن حزم (٦): وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن [غياث] (٧) هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة.

وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي (٨) وأصحابه.


(١) في المصنف (٢/ ٢٤٧).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨) عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨): عن ابن عون عن محمد - بن سيرين - أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨) عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمسّ جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة.
(٥) مذهب الفقهاء السبعة: أن الاضطجاع مشروع على سبيل الاستحباب، نسبه إليهم ابن حزم وغيره.
جاء في "المحلى": "وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة: أنهم .. كانوا يضطجعون عن أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح".
[فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك: تأليف: المهدي الوافي (٢/ ٤٥٨) وانظر: الإحكام لابن حزم: (٤/ ٤٣٢) والمحلى (٣/ ١٩٩) وبذل المجهود (٦/ ٣٨٤)].
(٦) في "المحلى" (٣/ ١٩٩).
(٧) في (ب) و (جـ): (عفان).
(٨) قال النووي في المجموع (٣/ ٥٢٣): "السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه، فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>