للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(القول الثاني): أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإتيان به وهو قول أبي محمد بن حزم (١).

واستدل بحديث أبي هريرة المذكور (٢) وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" (٣).

وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب.

وفيه أن تركه لما أمر به أمرًا خاصًّا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول.

(القول الثالث): أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة ابن مسعود (٤)، وابن عمر (٥) على اختلاف عنه.

فروى ابن أبي شيبة في المصنف (٤) من رواية إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار، إذا سلم [قعد فصلى] (٦).

وروى ابن أبي شيبة أيضًا (٧) من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر.

وروى سعيد بن المسيب (٨) عنه أنه رأى رجلًا يضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه.


(١) في "المحلى" (٣/ ٢٠٠).
(٢) تقدم برقم (٩٠٤) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٩٠٥) من كتابنا هذا.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨): "عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى".
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٧) أن ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع.
(٦) في المخطوط (أ) و (ب) و (جـ): [فقد فصل] وما أثبتناه من المصنف وهو الصواب.
(٧) في المصنف (٢/ ٢٤٨) وقد تقدم.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٤٨): "عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه أو إلا حصبتموه".

<<  <  ج: ص:  >  >>