للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا تقوم به حجة.

أما أولًا فلأن في إسناده راويًا لم يسم كما قال الحافظ في الفتح (١).

وأما ثانيًا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله، وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته.

(القول السادس): أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي (٢) عن الشافعي.

وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع.

قال النووي (٣): والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة.

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة.

(منها) أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد (٤) عن الأعمش، وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي.

قال يحيى بن سعيد (٤): "ما رأيتُه يطلب حديثًا بالبصرة ولا بالكوفة قطُّ، وكنتُ أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكِرُه بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا".

وقال عمرو بن علي الفلاس (٤): "سمعتُ أبا داود يقول: عمد عبدُ الواحد إلى أحاديث كان يُرْسِلُها الأعمش فوصلها، يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا". انتهى.

وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (٤): "سألتُ يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد، فقال: ليس بشيء".


(١) في "الفتح" (٣/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٤٦ - ٤٧).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٢٠).
(٤) ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٦٧٢) رقم الترجمة (٥٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>