للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عن هذا الجواب: أن وروده من فعله لا ينافي كونه [ورد] (١) من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان:

حديث الأمر به.

وحديث ثبوته من فعله.

على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه.

والجواب عن ذلك: أن ابن عمر سئل: هل تنكر شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لا، وإن أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن النبي دعا له بالحفظ (٢).

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنما فيها فعله، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة.

والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة، والسند أن قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣)، وقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ (٤) [يتناول] (٥) الأفعال كما [يتناول] (٥) الأقوال.

وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب (٦)، وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر.


(١) في المخطوط (ب): (ورود).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧٤) ومسلم في صحيحه رقم (١٥٨/ ٢٤٩١) وهو حديث صحيح.
(٣) سورة الحشر: الآية (٧).
(٤) سورة آل عمران: الآية (٣١).
(٥) في المخطوط (أ): (تتناول).
(٦) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٨٣) وإرشاد الفحول (ص ١٦٥) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>