للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث ابن عباس (١) قبل ركعتي الفجر.

وقد أشار القاضي عياض (٢) إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنّة فكذا بعدهما.

ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح.

والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري (٣)، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك.

واختلف الرواة عن الزهري فقال مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن .. الحديث (٤)، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

وقال معمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب [وشعيب] (٥) بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة: كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان، فرواها البخاري (٦) من رواية معمر، ومسلم (٧) من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث.

قال البيهقي (٨) عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد.

قال: وقد يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر.

قال: واختلف فيه أيضًا على ابن عباس.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٣١٦) ومسلم رقم (١٨١/ ٧٦٣).
(٢) في إكمال المعلم (٣/ ٨٣).
(٣) رقم (١١٧١).
(٤) في الموطأ (١/ ١٢٠ رقم ٨).
(٥) في (جـ): (وسعيد) وهو خطأ.
(٦) في صحيحه رقم (١١٢٣).
(٧) في صحيحه رقم (١٢٢/ ٧٣٦).
(٨) في السنن الكبرى (٣/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>