للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا لقدمت على ركعتي الظهر، وذكر أن الأول أولى.

١٨/ ٩٠٩ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١) قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَنْهَى عَنْهُمَا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُما فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلَّاهُما، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ أتانِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوني عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ (٣): مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَها وَلَا بَعْدَهَا). [صحيح]

قوله: (أما حين صلاهما فإنه صلى العصر) هذا لفظ مسلم (٤)، ولفظ البخاري (٥): "ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر".

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين.

قوله: (فصلاهما) يعني بعد الدخول.

قوله: (فأشار بيده) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة وقد تقدم البحث في ذلك.

قوله: (يا بنت أبي أمية) هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي.

قوله: (عن الركعتين) يعني اللتين صليتهما الآن.


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣١٠) والبخاري في صحيحه رقم (١٢٣٣) ومسلم رقم (٢٩٧/ ٨٣٤).
(٣) في المسند (٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٢٩٧/ ٨٣٤).
(٥) في صحيحه رقم (١٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>