للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبيّ (١)، وابن مسعود (٢) الإيتار بثلاث متصلة.

قال: وممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح (٣)، وعقبة بن عبد الغافر، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم، وجابر بن زيد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم.

ومن الأئمة مالك (٤) والشافعي (٥) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٦)، وداود وابن حزم.

وذهبت الهادوية (٧) وبعض الحنفية (٨) إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي: "أن النبي نهى عن البتيراء" (٩).


= حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.
(١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٠ ث ٢٦٤٨) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٦ رقم ٤٦٦١).
(٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٠ - ١٨١ ث ٢٦٤٩) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود: "الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٩ رقم ٢٦٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠ - ٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٤).
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٥) رقم (٤٦٥) ورقم (٤٦٤٢)).
وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٢).
عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليه.
(٤) ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، قبلها شفع منفصل عنها، وأقل الشفع ركعتان، ولا حد لأكثره.
انظر: المدونة (١/ ١٢٦) والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٥٧ - ٢٥٩).
(٥) انظر: "حلية العلماء" (٢/ ١٤٢) والمجموع (٣/ ٥١٨ - ٥١٩).
(٦) انظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٠).
(٧) في البحر الزخار (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٨) البناية في شرح الهداية (٢/ ٥٧٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٧٠) والحجة (١/ ١٩٠).
(٩) حديث محمد بن كعب القُرَظي في النهي عن البتيراء، ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٧٣) وقال: (لم أجده).
وفي الباب عن أبي سعيد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>