(١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٠ ث ٢٦٤٨) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٦ رقم ٤٦٦١). (٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٠ - ١٨١ ث ٢٦٤٩) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود: "الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٩ رقم ٢٦٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠ - ٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٤). (٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٥) رقم (٤٦٥) ورقم (٤٦٤٢)). وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٢). عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليه. (٤) ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، قبلها شفع منفصل عنها، وأقل الشفع ركعتان، ولا حد لأكثره. انظر: المدونة (١/ ١٢٦) والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٥٧ - ٢٥٩). (٥) انظر: "حلية العلماء" (٢/ ١٤٢) والمجموع (٣/ ٥١٨ - ٥١٩). (٦) انظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٠). (٧) في البحر الزخار (٢/ ٣٠ - ٣١). (٨) البناية في شرح الهداية (٢/ ٥٧٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٧٠) والحجة (١/ ١٩٠). (٩) حديث محمد بن كعب القُرَظي في النهي عن البتيراء، ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٧٣) وقال: (لم أجده). وفي الباب عن أبي سعيد: =