للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨/ ٩١٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله تعالى عنهما] (١) أَنَّهُما سَمِعا النَّبِيَّ يَقُولُ: "الْوِتْرُ رَكْعَة مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". رَواهُ أَحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح]

الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة، وتعريف المسند [إليه] (٤) من قوله: "الوتر ركعة" (٥) مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة وستأتي.

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر (٦) أنه كان يصلي الوتر موصولًا، فإن عرضت له حاجة فصل.

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور (٧) بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لنا، ثم قام وأوتر بركعة (٨).

وروى الطحاوي (٩) عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي كان يفعله وإسناده قوي.

وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة.

٢٩/ ٩٢٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١) قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله يُصَلِّي ما بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلّ رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا [سَكَبَ] (١٠) المُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ) (١١). [صحيح]


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (١/ ٣١١، ٣٦١).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٥/ ٧٥٣).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) تقدم برقم (٩١٩) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٩١٨) من كتابنا هذا.
(٧) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٢).
(٨) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٩).
(٩) في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(١٠) أثبتها بالباء وفق الأصول المخطوطة، ولأن المصنف ضبطها وشرحها بالباء، وعند مسلم، وأبي داود: "سكت" بالتاء.
(١١) أحمد (٦/ ٣٤) والبخاري رقم (٩٩٤) ومسلم رقم (١٢٢/ ٧٣٦) وأبو داود رقم (١٣٣٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>