للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى (١) أيضًا بإسناد صححه العراقي أيضًا عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع.

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي خبرًا ثابتًا صريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة، قال: نعم، ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. اهـ.

وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة (٢) الذي ذكره المصنف.

وبحديث [كعب بن عجرة] (٣) المتقدم (٤).

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. وقد قال البيهقي (٥) في حديث عائشة المذكور: إنه خطأ.

وجمع الحافظ (٦) بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها.

وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف.

ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الإيتار بثلاث مطلقًا؛ لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله [تعالى] (٧) في الأمر سعة، وعلمنا النبي الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض (٨).

٣٣/ ٩٢٤ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٧) قَالَتْ: كانَ


(١) لم أقف عليه.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٣١/ ٩٢٢) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (أبي بن كعب) كما تقدم.
(٤) برقم (٣٠/ ٩٢١) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن الكبرى (٣/ ٣١) ولفظه: "ورواية أبان خطأ والله أعلم".
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٤٨١).
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) انظر: "المجموع" (٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>