للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ الله يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالنَّسائيُّ (٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (٣). [صحيح]

٣٤/ ٩٢٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاث عَشرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

الحديث الأول رواه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) من رواية الحكم عن مِقْسَم (٦) عن أم سلمة.

وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث.

(منها) عن عائشة عند محمد بن نصر (٧) بلفظ: "أوتر بخمس وأوتر بسبع".

وعن ابن عباس عند أبي داود (٨) بلفظ: "ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن".

وعن أبي أيوب عند النسائي (٩) بلفظ: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس".

وعن ميمونة عند النسائي (١٠) بلفظ: "لا يصلح - يعني الوتر -[إلا بتسع] (١١) أو خمس".


(١) في المسند (٦/ ٢٩٠).
(٢) في سننه رقم (١٧١٤).
(٣) في سننه رقم (١١٩٢).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٦٩٦٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩١) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧ رقم ٤٦٦٨) والطبراني في الكبير (ج ٢٣ رقم ٦١٧).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أحمد (٦/ ٥٠) والبخاري رقم (١١٤٠) ومسلم رقم (١٢٣/ ٧٣٧).
(٦) وفي سماع الحكم من مِقْسَم كلام إلَّا أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قالا وما عدا ذلك كتاب "جامع التحصيل" للعلائي (ص ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٤١) وانظر: سنن الترمذي (٢/ ٤٠٦).
(٧) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٢٩٠).
(٨) في سننه رقم (١٣٥٦)، وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ١٧١٢)، موقوف بسند صحيح.
(١٠) في سننه (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٦)، وهو حديث صحيح.
(١١) في المخطوط (ب): (إلا سبع).

<<  <  ج: ص:  >  >>