للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي هريرة عند الدارقطني (١) وقد تقدم.

وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها.

قال الترمذي (٢): وقد روي عن النبي : "الوترُ بثلاثَ عشْرةَ وإحدى عشْرةَ وتسع، وسبعٍ، وخمسٍ، وثلاثٍ، وواحدة". اهـ.

وأخرج أبو داود (٣) والنسائي (٤) عن ابن عباس بلفظ: "ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن"، وأخرجه البخاري (٥) عنه بلفظ: "ثم صلى خمس ركعات".

وأخرج الترمذي (٦) وحسَّنه والنسائي (٧) عن أم سلمة: "أنه أوتر بسبع".

وسيأتي عن عائشة (٨) نحوه.

وعن أبي أمامة عند أحمد (٩) والطبراني (١٠) نحوه بإسناد صحيح.

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر (١١) نحوه. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث، وقد تقدم ذكرهم.

٣٥/ ٩٢٦ - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ [رضي الله تعالى عنه] (١٢) أنَّهُ قالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيني عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله فقالَتْ: كنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثَهُ الله [تعالى] (١٢) مَتى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ وَيُصلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ ينْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (١٢) وَيحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ


(١) تقدم برقم (٣٢/ ٩٢٣) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه (٢/ ٣٢٠).
(٣) في سننه رقم (١٣٥٨).
(٤) في السنن الكبرى رقم (١٣٤٤)، وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه رقم (٦٩٧).
(٦) في سننه رقم (٤٥٨) وقال: حديث حسن.
(٧) في سننه (٣/ ٢٤٣ رقم ١٧٢٧) بسند صحيح.
(٨) برقم (٣٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا.
(٩) في المسند (٥/ ٢٦٩).
(١٠) في المعجم الكبير (ج ٨ رقم ٨٠٦٤) وزاد في روايته في القراءة فيهما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٤١) وقال: ورجال أحمد ثقات.
(١١) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٢٨٩).
(١٢) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>