للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ثم يسلم تسليمًا يسمعنا) فيه استحباب الجهر بالتسليم.

قوله: (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد)، أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي (١) وأحمد (٢) فيما حكاه القاضي عنهما، وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا.

قال أحمد (٢): لا أفعله ولا أمنع من فعله.

قال: وأنكره مالك (٣).

قال النووي (٤): الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما بعد الوتر جالسًا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة (٥).


(١) ذكر ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٢) عن الأوزاعي في مسألة الصلاة بعد الوتر. قال: إن شاء ركعة.
وأورد محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٠): "وقيل للأوزاعي فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته: أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي شفعًا شفعًا حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة؟
فكره ذلك، وقال: بل يصلي بقية ليلته شفعًا شفعًا حتى يصبح وهو على وتره الأول.
(٢) ذكر ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٢) عن أحمد بن حنبل في مسألة الصلاة بعد الوتر.
قال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد: لا أفعله".
وأورد محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٠):
"وسئل أحمد فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين، قيل: وليس عليه وتر؟ قال: لا".
(٣) ذكر ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٢) في مسألة قول أهل العلم في الصلاة بعد الوتر، عن مالك بن أنس: أنه كان لا يعرف الركعتين بعد الوتر.
وفي المدونة (١/ ٩٨): قال: - ابن القاسم - وسألت مالكًا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد، قال: يترك قليلًا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له. قلت: فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: نعم".
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٢١). والمجموع شرح المهذب (٣/ ٥١١).
(٥) وعن قيس بن طلق بن علي؛ قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر؛ قدَّم رجلًا، فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت النبي يقول: "لا وتران في ليلة".
أخرجه أحمد (٤/ ٢٣) وأبو داود رقم (١٤٩٣) والترمذي رقم (٤٧٠) وقال: حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>