وأورد محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٠): "وقيل للأوزاعي فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته: أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي شفعًا شفعًا حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة؟ فكره ذلك، وقال: بل يصلي بقية ليلته شفعًا شفعًا حتى يصبح وهو على وتره الأول. (٢) ذكر ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٢) عن أحمد بن حنبل في مسألة الصلاة بعد الوتر. قال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد: لا أفعله". وأورد محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٠): "وسئل أحمد ﵀ فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين، قيل: وليس عليه وتر؟ قال: لا". (٣) ذكر ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٢) في مسألة قول أهل العلم في الصلاة بعد الوتر، عن مالك بن أنس: أنه كان لا يعرف الركعتين بعد الوتر. وفي المدونة (١/ ٩٨): قال: - ابن القاسم - وسألت مالكًا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد، قال: يترك قليلًا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له. قلت: فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: نعم". (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٢١). والمجموع شرح المهذب (٣/ ٥١١). (٥) وعن قيس بن طلق بن علي؛ قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر؛ قدَّم رجلًا، فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت النبي ﷺ يقول: "لا وتران في ليلة". أخرجه أحمد (٤/ ٢٣) وأبو داود رقم (١٤٩٣) والترمذي رقم (٤٧٠) وقال: حديث =