من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به مرفوعًا. وقد توبع عبد الله بن بدر: أخرج هذه المتابعة الطيالسي رقم (١٠٩٥) والطبراني في الكبير (ج ٨ رقم ٨٢٤٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٢). عن أيوب بن عتبة عن قيس به. وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به أخرجه أحمد (٤/ ٢٣). وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦): قال عبد الحق وغيره يصححه. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن". والخلاصة أن الحديث صحيح، والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي في السنن (٢/ ٣٣٤) معلقًا على قول الرسول ﷺ: "لا وتران في ليلة": "اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم نفض الوتر، وقالوا: يُضيف إليها ركعة، ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه: "لا وتران في ليلة" وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام ثم قام من آخر الليل؛ فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وابن المارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي ﷺ قد صلى بعد الوتر" اهـ. قلت: وهذا هو الراجح، والله أعلم. (١) في المخطوط (ب) و (جـ): (لفظ). (٢) في (جـ): (يدل). (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩) والبخاري رقم (١٥٣٩) ومسلم رقم (٣١/ ١١٨٩) والترمذي رقم (٩١٧) والنسائي رقم (٢٦٨٥) وابن ماجه رقم (٣٠٤٢).