للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل به أيضًا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وقد تقدمت الإشارة إليه.

واستدل به المصنف (١) أيضًا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. انتهى.

٣٧/ ٩٢٨ - (وَعَنْ عَائِشةَ [رضي الله تعالى عنها] (٢) قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُول الله ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٣). [صحيح]

٣٨/ ٩٢٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد) (٤). [صحيح]

٣٩/ ٩٣٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ ليَرْقُدْ، وَمَنْ وَثقَ بقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإن قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذلِكَ أَفْضَلُ". روَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦) والتِّرمِذِيُّ (٧) وَابْنُ مَاجَهْ) (٨). [صحيح]

في الباب أحاديث:

(منها): عن أبي هريرة عند البزار (٩) والطبراني في الأوسط (١٠) قال: "سأل


= وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٧): "حديث خارجة في السنن وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر، وليس صريحًا في الوجوب".
(١) ابن تيمية الجد في المنتقى (١/ ٥٣١).
(٢) زيادة من المخطوط (جـ).
(٣) أحمد (٦/ ٤٦) والبخاري رقم (٩٩٦) ومسلم (١٣٦/ ٧٤٥) وأبو داود رقم (١٤٣٥) والترمذي رقم (٤٥٦) والنسائي رقم (١٦٨٢) وابن ماجه رقم (١١٨٥).
(٤) أحمد (٣/ ٣٧) ومسلم رقم (١٦٠/ ٧٥٤) والترمذي رقم (٤٦٨) والنسائي رقم (١٦٨٣) وابن ماجه رقم (١١٨٩).
(٥) في المسند (٣/ ٣٤٨).
(٦) في صحيحه رقم (١٦٣/ ٧٥٥).
(٧) في سننه رقم (٤٥٦).
(٨) في سننه رقم (١١٨٧).
(٩) في المسند (رقم ٧٣٦ - كشف).
(١٠) في الأوسط رقم (٥٠٦٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>