للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي أوفى (١)، وعقبة بن عامر (٢).

قوله: (الوتر) بكسر الواو وفتحها لغتان، وقرئ بهما في السبعة.

قوله: (بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة في الحديث الصحيح (٣): "وانتهى وِتْرُه إلى السَّحَر".

وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح.

وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر. وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء، وكلها مخالفة للأدلة (٤).

واستدل بالحديث أيضًا أبو حنيفة (٥) على وجوب الوتر، وقد تقدم الكلام على ذلك.


(١) في مختصر الخلافيات (٢/ ١٤ - ١٥) بسند ضعيف جدًّا. وقد تقدم.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٧٥) بسند ضعيف. وقد تقدم.
(٣) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٣٧/ ٩٢٨) من كتابنا هذا.
(٤) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٠٨):
(فرع): في وقت الوتر: أما أوله ففيه ثلاثة أوجه:
(الصحيح): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر، فإن أوتر قبل العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه، وكذا لو صلى العشاء ظانًا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثًا في العشاء فوتره باطل.
(والوجه الثاني): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها، حكاه إمام الحرمين، وآخرون، وقطع به القاضي أبو الطيب. قالوا: سواء تعمد أم سها.
(والثالث): أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره، وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعًا.
قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحتها نفلًا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال.
وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر.
وحكى المتولي قولًا للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح.
وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل.
وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد، ويقع وتره آخر صلاة الليل" اهـ.
(٥) في البناية شرح الهداية (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>