(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٧٥) بسند ضعيف. وقد تقدم. (٣) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (٣٧/ ٩٢٨) من كتابنا هذا. (٤) قال النووي ﵀ في "المجموع" (٣/ ٥٠٨): (فرع): في وقت الوتر: أما أوله ففيه ثلاثة أوجه: (الصحيح): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر، فإن أوتر قبل العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه، وكذا لو صلى العشاء ظانًا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثًا في العشاء فوتره باطل. (والوجه الثاني): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها، حكاه إمام الحرمين، وآخرون، وقطع به القاضي أبو الطيب. قالوا: سواء تعمد أم سها. (والثالث): أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره، وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعًا. قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحتها نفلًا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال. وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر. وحكى المتولي قولًا للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح. وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل. وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد، ويقع وتره آخر صلاة الليل" اهـ. (٥) في البناية شرح الهداية (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠). =