(٢) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التخيير بين القنوت في الوثر في جميع السنة وتركه. حيث قال: "وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن". الاختيارات (ص ٦٤). (٣) في السنن الكبرى (٣/ ٣٩ - ٤١). (٤) رقم (٣٧٠٨) وله أطراف كثيرة. (٥) في الثقات (٨/ ٣٧٥). (٦) وانظر: كلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٤١٨). (٧) تقدم تخريجها خلال شرح الحديث رقم (٩٣٣) من كتابنا هذا. (٨) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٩): "وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي". (٩) انظر: "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٨).