للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في البحر (١) أنه مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان (٢).

وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده، ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي (٣) التصريح بكونه بعد الركوع، وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة الخزامي.

وقد روى عنه البخاري في صحيحه (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥) فلا يضر تفرده (٦).

وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أُبيّ بن كعب (٧) كما تقدم وعبد الرحمن بن أبزى (٧)، وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه، وثابت أيضًا في حديث ابن مسعود (٧) كما تقدم.

قال العراقي: وهو ضعيف، قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك (٨).

والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه.

وقد روى محمد بن نصر (٩) عن أنس: "أن رسول الله كان يقنت بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس"، قال العراقي: وإسناده جيد.


(١) في البحر الزخار.
(٢) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التخيير بين القنوت في الوثر في جميع السنة وتركه.
حيث قال: "وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن".
الاختيارات (ص ٦٤).
(٣) في السنن الكبرى (٣/ ٣٩ - ٤١).
(٤) رقم (٣٧٠٨) وله أطراف كثيرة.
(٥) في الثقات (٨/ ٣٧٥).
(٦) وانظر: كلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٤١٨).
(٧) تقدم تخريجها خلال شرح الحديث رقم (٩٣٣) من كتابنا هذا.
(٨) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٩): "وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي".
(٩) انظر: "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>