للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأوّل من رمضان.

وقد روي عن الحسن (١) القنوت في جميع السنة كما تقدم.

وذهب طاوس (٢) إلى أن القنوت في الوتر بدعة.

وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر (٣) وأبي هريرة وعروة بن الزبير.

وروي عن مالك مثل ذلك (٤).

قال بعض أصحاب مالك: سألت مالكًا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع أن رسول الله قنت ولا أحدًا من أولئك، وما هو من الأمر القديم، وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديمًا (٥).

وقال معن بن عيسى عن مالك: لا يقنت في الوتر عندنا.

وقال ابن العربي (٦): اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان، قال: والحديث لم يصح والصحيح عندي تركه إذا لم يصح عن النبي فعله ولا قوله اهـ.

قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن.

وروى محمد بن نصر (٧) أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشًا فتورطوا متورطًا خاف عليهم؛ فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم.

فهذه خمسة مذاهب في القنوت، وبها يتبين عدم صحة دعوى المهدي


(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٢١) رقم (٤٩٩٥، ٤٩٩٦) عنه.
(٢) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٧ ث ٢٧١٢) عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر أيضًا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٦ رقم ٤٩٥٠).
(٤) تقدم بالحاشية رقم (٦) في الصفحة السابقة.
(٥) ذكره الباجي في "المنتقى" (١/ ٢١٠).
(٦) في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٥٣).
(٧) ذكره في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>