للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦/ ٩٣٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فإن اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يُشْفِعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبحَ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ. رَوَاهُ الشَافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ) (٢) [موقوف بسند صحيح]

حديث ابن عمر، قال في مجمع الزوائد (٣): فيه ابن إسحق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدم (٤).

[وأثر عليَّ أخرجه البيهقي (٥) أيضًا] (٦).

وقد استدل به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر، وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك.

وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى، فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة (٧) وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات.

وقد روي عن النبي أنه قال: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" (٨) وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل.

وأيضًا قال : "لا وتران في ليلة" (٩) وهذا قد أوتر ثلاث مرات.


(١) زيادة من (جـ).
(٢) (رقم ٥٥٠ - ترتيب) بسند صحيح وهو موقوف.
(٣) (٢/ ٢٤٦) وقد تقدم.
(٤) برقم (٩٣٥) من كتابنا هذا.
(٥) في السنن الكبرى (٣/ ٣٧).
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(٧) انظر كلام ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٨) وقد تقدم.
(٨) تقدم برقم (٩٣٥) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٩٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>