للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي الدرداء عند الحاكم (١) والبيهقي (٢) بلفظ: "ربما رأيت رسول الله يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح"، وصححه الحاكم.

وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير (٣) بلفظ: "إن رجلًا قال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل، فقال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر"، وفي إسناده خالد بن أبي كريمة، ضعفه معين وأبو حاتم، ووثقه أحمد وأبو داود والنسائي (٤).

وعن عائشة عند أحمد (٥) والطبراني في الأوسط (٦) بلفظ: "كان رسول الله يصبح فيوتر"، وإسناده حسن.

الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك الصحابة عليّ بن أبي طالب (٧)، وسعد بن أبي وقاص (٨)، وعبد الله بن مسعود (٩)،


(١) في المستدرك (١/ ٣٠٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٢) في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٩).
(٣) في المعجم الكبير (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٨٩١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤٦): وقال: ورجاله موثقون وإن كان في بعضهم كلام لا يضر.
(٤) الميزان (١/ ٦٣٨ - ٦٣٩ رقم ٢٤٥٤).
(٥) في المسند (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٦) في المعجم الأوسط رقم (٢١٣٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٤٦) وقال: إسناده حسن.
(٧) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩١ ث ٢٦٧٤) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠ - ١١ رقم ٤٦٠١ ورقم ٤٦٠٢).
عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟
فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًا فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة.
• أغرق في النَزْع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه، وأصله: من نَزْع القَوْس ومدِّها ثم اسْتُعِير لمن بالغ في كل شيء. (النهاية: ٣/ ٣٦١).
(٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٢ رقم ٤٦٠٩) عن أبي نضرة قال: احتبس سعد بن أبي وقاص يومًا عن الصلاة، فقيل له: أبطأت على الناس، فقال له: أدركني الصبح قبل أن أوتر، فأوترت".
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٨٧) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩١ - ١٩٢ =

<<  <  ج: ص:  >  >>