للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجاهد (١)، وحماد بن أبي سليمان (٢)، وروي أيضًا عن ابن عمر.

(رابعها): أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارًا حتى يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة، حكي ذلك عن الأوزاعي.

(خامسها): أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهارًا لأنه من صلاة الليل، ويقضيه ليلًا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة. روي ذلك عن سعيد بن جبير.

(سادسها): أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارًا، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعًا، حكي ذلك عن الأوزاعي أيضًا.

(سابعها): أنه يقضيه أبدًا ليلًا ونهارًا، وهو الذي عليه فتوى الشافعية.

(ثامنها): التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان، وبين أن يتركه عمدًا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا، وهو ظاهر الحديث.

واختاره ابن حزم (٣) واستدل بعموم قوله : "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٤).

قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.

قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدًا.

قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام. وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على الندب وقد تقدم الكلام في ذلك.


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٠) من طريق ليث عن عطاء، والشعبي، والحسن، وطاوس، ومجاهد، قالوا: لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس.
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠ رقم ٤٦٠٠) عن معمر عن حماد قال: أوتر وإن طلعت الشمس.
وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١) من طريق شعبة عن حماد، به.
(٣) في المحلى (٤/ ١٧٩ - ١٨١).
(٤) تقدم برقم (٤٧٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>