للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة.

ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال:

(أحدها): ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، ومسروق، والحسن البصري (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، ومكحول (٦)، وقتادة (٤)، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة، حكاه محمد بن نصر (٧) عنهم.

(ثانيها): أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي.

(ثالثها): أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، روي ذلك عن الشعبي (٨)، وعطاء، والحسن، وطاوس،


(١) المدونة (١/ ١٢٦) والمنتقى للباجي (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٢) الصحيح عند الشافعية قضاء السنن الراتبة مطلقًا. انظر: حلية العلماء (٢/ ١٤٤ - ١٤٥) والمجموع (٣/ ٥٣٣).
(٣) قال المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
"وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره وسئل عمن أصبح ولو لم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة.
وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة.
وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة، وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه.
وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة وإسحاق " اهـ.
(٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠ رقم ٤٥٩٥) "عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا وتر بعد صلاة الصبح".
وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٨) من طريق منصور عن الحسن قال: إذا صليت الغداة وطلعت الشمس فقد ذهب الوتر.
(٥) تقدم بالحاشية رقم (٨) في الصفحة السابقة.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٩) عن برد عن مكحول، قال: "من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه".
(٧) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٩٠) من طريق ابن عون عن الشعبي.
قال: "لا تدع وترك ولو تنصف النهار".

<<  <  ج: ص:  >  >>