(٢) الصحيح عند الشافعية قضاء السنن الراتبة مطلقًا. انظر: حلية العلماء (٢/ ١٤٤ - ١٤٥) والمجموع (٣/ ٥٣٣). (٣) قال المروزي في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤). "وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره وسئل عمن أصبح ولو لم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة. وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة، وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه. وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة وإسحاق ﵏ " اهـ. (٤) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠ رقم ٤٥٩٥) "عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا وتر بعد صلاة الصبح". وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٨) من طريق منصور عن الحسن قال: إذا صليت الغداة وطلعت الشمس فقد ذهب الوتر. (٥) تقدم بالحاشية رقم (٨) في الصفحة السابقة. (٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٨٩) عن برد عن مكحول، قال: "من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه". (٧) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤). (٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٩٠) من طريق ابن عون عن الشعبي. قال: "لا تدع وترك ولو تنصف النهار".