للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (صلى في المسجد إلخ) قال النووي (١): فيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق.

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفًا.

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته.

قال: وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما [المأمومون] (٢) فقد نووها.

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن النبي كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض.

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء.

قوله: (أوزاعًا) أي جماعات.

والحديث استدل به المصنف على صلاة التراويح.

وقد استدل به على ذلك غيره كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي ذكرها في كتاب التراويح من صحيحه (٣) ووجه الدلالة أن النبي فعل الصلاة


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٤١).
(٢) في المخطوط (ب): (المأمون) وهو خطأ.
(٣) رقم الكتاب: ٣١ - كتاب صلاة التراويح. ورقم الباب: ١ - باب فضل من قام رمضان.
ورقم الأحاديث (٢٠٠٨) و (٢٠٠٩) و (٢٠١٠) و (٢٠١١) و (٢٠١٢) و (٢٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>