للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (الفلاح) قال في القاموس (١): الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير.

والسحور (٢)، قال: والسَّحور ما يتسحر به: أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح.

والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه أمَّهم في تلك الليالي.

٥٤/ ٩٤٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى في المَسْجِدِ فَصَلَّى بصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثم اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ، فَلَما أَصْبَحَ قَالَ: "رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ"، وَذلِكَ في رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ فِي رَمَضَانِ بِاللَّيْلِ أوْزَاعًا، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشيْءُ مِنَ القُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوِ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَتْ: فأمَرَنِي رسُولُ اللهِ أَنْ أنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا على بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنَّ صَلَّى عِشَاءَ الآخِرَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي المَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى ما تَقَدَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا: أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ. رَوَاهُ أحمَدُ" (٤). [صحيح]


(١) في القاموس (ص ٥١٩).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٤٧): السَّحور: بالفتح اسم ما يُتسخّر به من الطعام والشراب. وبالضَّم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إنَّ الصواب بالضَّم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٦/ ١٧٧) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (١١٢٩) و (٢٠١١) ومسلم رقم (١٧٧/ ٧٦١) وأبو داود رقم (١٣٧٣) والنسائي (٣/ ٢٠٢) وابن حبان رقم (٢٥٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣) وفي الشعب رقم (٣٢٦٧) وفي "فضائل الأوقات" رقم (١١٩) والبغوي في شرح السنة رقم (٩٨٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>