(٢) سقط من (جـ). (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٨٤): " … بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي ﷺ. هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام الليل؛ أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ كما كان النبي ﷺ يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل، فصلاة الضحى بدل قيام الليل اهـ. قلت: ظاهر النصوص تدل على استحباب المداومة على الإطلاق، وقد كان رسول الله ﷺ يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ فهذا علة عدم مداومته ﵊، فتبقى النصوص على إطلاقها. وقد أشارت إلى شيء من هذا أم المؤمنين عائشة ﵂. انظر: "جامع الأصول" (٦/ ١٠٨ - ١٠٩). (٤) زيادة من (جـ). (٥) المسند (٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧) بسند رجاله ثقات، لكنه منقطع كما قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٣٨): "حديث مكحول عنه منقطع ولم يسمع منه، بينهما كثير بن مُرَّة". (٦) في سننه رقم (١٢٨٩) موصولًا من طريق مكحول، عن كثير، عن نعيم، وهو حديث صحيح. (٧) في سننه رقم (٤٧٥) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني ﵀ في صحيح الترمذي.