للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي إسناده إسماعيل بن عياش (١)، وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا كان عن الشاميين وهو هنا كذلك لأن بحير بن سعد شامي وإسماعيل رواه عنه.

وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في أول الباب.

واستدل به على مشروعية صلاة الضحى [و] (٢) لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أُريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى.

وقد قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة، ويكون معناه: كقوله : "من صلى الصبح فهو في ذمة الله [تعالى] (٢) " (٣).

قال العراقي: وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟

والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر.

قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات: صلاة الضحى انتهى.

وقد اختلف في وقت دخول الضحى (٤).


(١) إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي، قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان كثير الخطأ في حديثه، وقال عباس عن يحيى: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام.
انظر: المجروحين (١/ ١٢٤) والجرح والتعديل (٢/ ١٩١) والكاشف (١/ ٧٦) والمغني (١/ ٨٥) والميزان (١/ ٢٤٠) والتقريب (١/ ٧٣) والخلاصة (ص ٣٥).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٢) ومسلم رقم (٢٦١/ ٦٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٦٤) والطبراني في المعجم الكبير رقم (١٦٨٣) وأبو عوانة (٢/ ١٠ - ١١) وهو حديث صحيح.
(٤) قلت: وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس، إلى الاستواء. وأفضله حين ترمض الفصال وهو قبيل الاستواء. كما ثبت في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>