للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروى النووي في الروضة (١)؛ عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن [تستحب] (٢) تأخيرها إلى ارتفاع الشمس.

وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، وبه جزم الرافعي (٣) وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم (٤) وحديث عليّ [] (٥) (٦).

٦٨/ ٩٥٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٥) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي الضحَى أرْبَعَ رَكَعاتٍ، وَيزِيدُ ما شَاءَ اللهُ [تعالى] (٥). رَوَاهُ أحمَدُ (٧) ومُسْلِمٌ (٨) وابْنُ مَاجَهْ) (٩). [صحيح]

الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى.

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة؛ فروي عنها أنه صلاها من غير تقييد كما في حديث الباب.

وروي عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله يصلى الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أخرجه مسلم (١٠).

وروي عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله يصلى سبحة الضحى قط وإني لأسبِّحها"، متفق عليه (١١).

وقد جمع بين هذه الروايات (١٢) بأن قولها: "كان يصلي الضحى أربعًا"، لا


(١) في روضة الطالبين (١/ ٣٣٢).
(٢) في (جـ): يستحب.
(٣) في الشرح الكبير (٢/ ١٣٠) حيث قال: ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى وقت الاستواء.
وانظر: "المغنى لابن قدامة" (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).
(٤) سيأتي برقم (٧٠/ ٩٦١) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) تقدم خلال شرح الحديث (٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٧) في المسند (٥/ ١٤٦).
(٨) في صحيحه رقم (٧٨/ ٧١٩).
(٩) في سننه رقم (١٣٨١).
وهو حديث صحيح.
(١٠) في صحيحه رقم (٧٥، ٧٦/ ٧١٧).
(١١) البخاري رقم (١١٧٧) ومسلم رقم (٧١٨).
(١٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٣٠ - ٥٣١).
وفتح الباري (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>