للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على المداومة، بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول.

ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها.

وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر.

وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفيٌ للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية، أو نفيٌ لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر.

وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه [غاية] (١) علمها.

وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لا يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق.

٦٩/ ٩٦٠ - (وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ [رضي الله تعالى عنها] (٢) أَنهُ لَمَا كَانَ عامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رسُولَ الله وَهوَ بأعْلَى مَكَّةَ، فقامَ رسُولُ الله إلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فاطِمَةُ، ثمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فالْتَحَفَ بهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

ولِأبِي دَاوُدَ (٤) عنْها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ). [ضعيف]


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٦/ ٣٤٢) والبخاري رقم (٣٥٧) ومسلم (٧١/ ٣٣٦).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٢٩١) والترمذي رقم (٤٨٦) والبغوي في شرح السنة رقم (١٠٠٠). وهو حديث صحيح.
(٤) في سننه رقم (١٢٩٠).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٣٢٣) وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٢٣٤) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>