للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم (١).

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم.

وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه.

ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه.

وصلاته سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد (٢) وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا".

ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب.

نعم حديث يزيد بن الأسود (٣) الذي سيأتي "أن النبي قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".

وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي.

يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف.

وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (٤)، وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف (٥).

وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢٢٦).
(٢) في المسند (٦/ ٣١٥) بسند صحيح.
(٣) سيأتي برقم (٩٩٣) من كتابنا هذا.
(٤) الباب الثالث والعشرون عند الحديث (٩٦/ ٩٨٧) من كتابنا هذا.
(٥) الباب الرابع والعشرون عند الحديث (١٠٢/ ٩٩٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>