للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلًا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: "كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" (١).

فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: "فليقل التحيات لله" (١) الحديث.

قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل" (٢).

فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: "إذا همَّ أحدكم بالأمر" (٢).

قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقًا كما قال في التشهد: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات" (١).

قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوّع" (٣)، وغير ذلك انتهى (٤).

وفيه ما قدمنا لك في باب تحية المسجد.

قوله: (فليركع ركعتين) فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة.

وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟

يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في حديث أبي أيوب (٥): "ثم صلّ ما كتب الله لك"، فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على الركعتين.

ومفهوم العدد في قوله: "فليركع ركعتين" (٢) ليس بحجة على قول الجمهور.

قوله: (من غير الفريضة) فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة


(١) تقدم برقم (٧٧٤) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٩٦٥) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٣٩٥) من كتابنا هذا.
(٤) أي كلام العراقي كما في "فتح الباري" (١١/ ١٨٥).
(٥) وهو حديث حسن لغيره تقدم خلال شرح الحديث (٧٤/ ٩٦٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>