للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء.

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد.

فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم.

٧٩/ ٩٧٠ - (وَعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ليَقُومُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فيقالُ لهُ، فَيَقُولُ: "أفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد) (١). [صحيح]

في الباب عن أنس عند البزار (٢) وأبي يعلى (٣) والطبراني في الأوسط (٤) مثل حديث المغيرة، قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح.

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط (٥) بنحوه.

وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط (٦) أيضًا بنحوه، وفي إسناده


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥١) والبخاري رقم (١١٣٠) ومسلم رقم (٧٩/ ٢٨١٩) والترمذي رقم (٤١٢) والنسائي (٣/ ٢١٩ رقم ١٩٤٤) وابن ماجه رقم (١٤١٩).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) في المسند (رقم ٢٣٨٠ - كشف).
(٣) في مسنده رقم (٢٩٠٠).
(٤) في الأوسط رقم (٥٧٣٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧١) وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(٥) في الأوسط رقم (٣٣٤٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧١) وقال: "وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان".
(٦) في الأوسط رقم (٧١٩٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧١) وقال: "وفيه سليمان بن الحكم وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>