للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأشَرْتُ لَهُ إلى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فقامَ رَسُولُ اللهِ فَصُفِفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وَقَدْ صَحَّ التَّنَفُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢). [صحيح]

وَأَنَسٍ (٣) [] (٤). [صحيح]

حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في البخاري (٥) وغيره: أحدها أنه قال: صليت مع النبي ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه.

وحديث أَنس المشار إليه أيضًا له ألفاظ كثيرة في البخاري (٦) وغيره وأحدها أنه قال: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وأمي أم سليم خلفنا".

الأحاديث ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على صلاة النوافل جماعة وهي كما ذكر، وليس للمانع من ذلك متمسك، تعارض به هذه الأدلة.

وفي حديث عتبان فوائد.

(منها) جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك.

(ومنها) جواز اتخاذ موضع معين للصلاة.

وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود (٧)


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤) والبخاري رقم (٤٢٤) ومسلم رقم (٣٣/ ٢٦٣).
قلت: وأخرجه النسائي (٣/ ٦٤ - ٦٥) وفي عمل اليوم والليلة رقم (١١٠٨) وفي التفسير رقم (٥١٤) وابن ماجه رقم (٧٥٤) وغيرهم.
(٢) تقدم برقم (٨/ ٢٤٥) من كتابنا هذا.
(٣) سيأتي برقم (٤/ ١١١٤) من كتابنا هذا.
(٤) في (جـ): (رضي الله تعالى عنهما).
(٥) في صحيحه رقم (٧٢٦) ومسلم رقم (١٨٧/ ٧٦٣).
(٦) في صحيحه رقم (٧٢٧) وأحمد (٣/ ١١٠).
(٧) في سننه رقم (٨٦٢).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٢٨) والنسائي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١٨).
من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شِبل، قال: نهى رسول الله عن نقرة الغراب، وافتراش السَّبع، وأن يوطن الرجلُ المكان في المسجد كما يوطن البعير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>