للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال فيها: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس.

وقد استثنى أصحاب الشافعي (١) من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل، وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام.

قوله: (إلا المكتوبة) قال العراقي: هو في حق الرجال دون النساء، فصلاتهنّ في البيوت أفضل وإن أذن لهنّ في حضور بعض الجماعات.

وقد قال في الحديث الصحيح (٢): "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهنّ وبيوتهنّ خير لهنّ".

والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المنذورة.

قال النووي (٣): إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاءَ في الحديث.

٨١/ ٩٧٢ - (وَعَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٤) أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَاُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ في مكانٍ مِنْ بَيْتِي أتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فقالَ: "سَنَفْعَلُ"، فَلَمَّا دَخَلَ قالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ "


(١) انظر: "المجموع" (٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠) والمغني (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (١٠٣٦) من كتابنا هذا.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٦٧ - ٦٨).
(٤) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>