للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للصحيح فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسًا فإنه مثل أجر القائم.

٩١/ ٩٨٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (١) أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قائمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قاعِدًا، وكانَ إِذَا قَرَأَ وَهوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ؛ وَإِذَا قَرَأَ قاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَاريَّ) (٢). [صحيح]

٩٢/ ٩٨٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (١) أنها لم تر النّبي يصلي صلاةَ الليل قاعدًا قط حتى أسَنَّ، وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أرادَ أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة (٣) وزادوا إلا ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك). [صحيح]

الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود.

والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا.

ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: "وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا" في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدًا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائمًا فيقعد للركوع والسجود.

فأما إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع وشمجد من قيام كما في الحديث الثاني.

ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم (٤) من حديث عائشة بلفظ: "فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٦) ومسلم رقم (١٠٩/ ٧٣٠) وأبو داود رقم (٩٥٥) والترمذي رقم (٣٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٢١٩) وابن ماجه رقم (١٢٢٨).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٢٤٥) و (١٢٤٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧١).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٧٨) والبخاري رقم (١١١٨) ومسلم رقم (١١١/ ٧٣١) وأبو داود رقم (٩٥٣) والنسائي (٣/ ٢٢٠) والترمذي رقم (٣٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (١٢٢٧).
(٤) في صحيحه رقم (١١٠/ ٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>