للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان مرة يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا، وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة.

وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم (١) ما يقتضي أنه يفتتح قاعدًا ويقرأ قاعدًا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس.

وقد جاء التصريح به عند مسلم (٢) في حديث آخر من رواية أبي سلمة عنها، وفيه: "ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع".

والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود.

والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام.

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد، أو قعد ثم قام.

وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق.

وحكاه النووي (٧) عن عامة العلماء.

وحكي عن بعض السلف منعه قال: وهو غلط.

وحكى القاضي عياض (٨) عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور.


(١) في صحيحه (١١٤/ ٧٣١).
(٢) في صحيحه رقم (١٢٦/ ٧٣٨).
(٣) في البناية في شرح الهداية (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨).
(٤) الاستذكار (٥/ ٤٠٧ - ٤٠٩) والمنتقى للباجي (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٥) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (١/ ٢٣٩).
(٦) المغني لابن قدامة (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١١).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٧٥ - ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>