للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث البراء عند أبي داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣). "قال أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة (٤) ". وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي (٥) والأوزاعي والزهري (٦) ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني (٧). أما في الإبل فبالنص، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس.

قال ابن المنذر (٨): ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم. ويؤيده أيضًا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكارُه،


(١) في السنن رقم (١٨٤).
(٢) في السنن رقم (٨١).
(٣) في السنن رقم (٤٩٤).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨، ٣٠٢) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٢٦) وابن حبان (رقم: ٢١٥ - موارد) وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٢ رقم ٣٢).
والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٩).
قال الترمذي: قال إسحاق بن راهويه: أصح ما في الباب حديثان عن رسول الله حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.
وقال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
وانظر ما قاله البيهقي في السنن الكبرى.
وخلاصة القول أن الحديث [صحيح] والله أعلم.
(٤) قاله البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٩).
(٥) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٧٧ رقم ١٤٧٩ ورقم ١٤٨٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١١٥).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٧٧ رقم ١٤٧٧) عن معمر عن الزهري فقال: سئل عن الرجل يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها؟ قال: ينضح.
(٧) المجموع شرح المهذب للإمام النووي (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٨) في "الأوسط" (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>