للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١).

ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق (٢). وأجيب عنه بأنه [مُعَلُّ] (٣) بأنها لا تؤذي كالإبل، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مَباركها. ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر. واستدل أيضًا بحديث: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" عند الدارقطني من حديث جابر (٤) والبراء (٥) مرفوعًا. وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحسين


(١) سورة الأنعام: الآية ١١٩.
(٢) تقدم من حديث جابر بن سمرة الصحيح، وحديث البراء بن عازب الصحيح.
(٣) في (جـ): (معلل).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٢٨ رقم ٤).
قال الدارقطني: "لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوَّار بن مصعب أيضًا متروك. وقد اختلف عنه، فقيل عنه: كما أكل لحمه فلا بأس بسؤره".
قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٦٨): "عمرو بن الحصين العقيلي البصري، ثم الجزري، متروك .. " وانظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٢٢٩) والكامل (٥/ ١٧٩٨).
قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٣٥٥): "يحيى بن العلاء، رُمي بالوضع .. ".
وانظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ٢/ ١٨٠) و "الميزان" (٤/ ٣٩٧) و "الكامل" (٧/ ٢٦٥٨).
وخلاصة القول أن حديث جابر موضوع.
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٢٨ رقم ٣).
قال الدارقطني: "سَوَّار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر".
سَوَّار بن مصعب الهمداني الكوفي، أبو عبد الله، الأعمى، المؤذن. متروك.
انظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ٢٧١) و "الميزان" (٢/ ٦٤٢).
وقال ابن حزم في كتاب "المحلى" (١/ ١٨١): "هو خبر باطل موضوع، لأن في إسناده: سَوَّار بن مصعب، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروي الموضوعات" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث البراء موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>