للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة (١).

نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية (٢): إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى.

قوله: (إلّا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت.

وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد (٣) بلفظ: "فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (٤)، وكما ذكره المصنف في حديث الباب.

٩٥/ ٩٨٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٥) أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَت الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ لاثَ بِهِ النَّاسُ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : "الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا"، متَّفَق عَليهِ) (٦). [صحيح]

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم (٧) وأبي داود (٨) والنسائي (٩) وابن ماجه (١٠) قال: جاء رجل والنبي يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يَدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله قال له: "يا فلان بأي صلاتيك اعتددت، بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ ".


(١) قال العلامة المباركفوري في "مرقاة المفاتيح وشرح مشكاة المصابيح" ط: الهند (٢/ ٧١): "الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة، فإنَّ أقل الصلاة ركعة، وقد قال : "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة" فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة.
وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة … " اهـ.
(٢) المهذب (١/ ٣١٢) والمجموع (٤/ ١٠٤).
(٣) تقدم برقم (٩٨٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في "التمهيد" (٤/ ٢٠٨) بسند ضعيف.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أحمد (٥/ ٣٤٥) والبخاري رقم (٦٦٣) ومسلم رقم (٦٥/ ٧١١).
(٧) في صحيحه رقم (٦٧/ ٧١٢).
(٨) في سننه رقم (١٢٦٥).
(٩) في سننه رقم (٨٦٨).
(١٠) في سننه رقم (١١٥٢). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>