للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا أيضًا بحديث صلاته لركعتي الظهر بعد العصر (١)، وقد تقدم الجواب عنه.

واستدلوا أيضًا بحديث علي المتقدم (٢) لتقييد النهي فيه بقوله: "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية".

وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح: إن إسناده حسن (٣)، وقال في موضع آخر منه: إن إسناده صحيح (٤).

وهذا وإن كان صالحًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا.

واستدلوا أيضًا بما رواه مسلم (٥) عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.

وبما رواه البخاري (٦) عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ولا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.

ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة: بأن الذي رواه عمر عن النبي ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم، فقد علم غيرها بما لم تعلم.

ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع. على أنه قد روي عن النبي خلاف ما رآه كما سيأتي.


(١) تقدم برقم (٩٠٩) من كتابنا هذا.
(٢) خلال شرح حديث (٩٨٨) من كتابنا هذا.
(٣) في الفتح (٢/ ٦١).
(٤) في الفتح (٢/ ٦٣).
(٥) في صحيحه رقم (٢٩٥/ ٨٣٣).
(٦) في صحيحه رقم (٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>