(٢) كأحمد في المسند (٢/ ١٩). (٣) قال الشوكاني ﵀ في "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٠) بتحقيقي: "ذِكرُ بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. والحاصل أنه إذا وافق الخاصُّ العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي عن غيره، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصَّص به على الخلاف في مسألة التخصيص بالمفهوم، وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به. وانظر: البحر المحيط (٣/ ٢١٢). (٤) سيأتي برقم (٩٩٣) من كتابنا هذا. (٥) سيأتي برقم (٩٩٥) من كتابنا هذا. (٦) خلال شرح حديث (٩٨٨) من كتابنا هذا. (٧) تقدم برقم (٩٦٣) من كتابنا هذا. (٨) تقدم برقم (٤٧٨) و (٤٧٩) و (٤٨٠) و (٤٨١) و (٤٨٢) من كتابنا هذا. (٩) في سننه برقم (١٧١) وقال: هذا حديث غريب حسن. وبرقم (١٠٧٥) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. وهو حديث ضعيف.