للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أيضًا الدارقطني (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الأفريقي.

ورواه أيضًا الطبراني (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى سنده روّاد بن الجراح (٣).

ورواه أيضًا البيهقي (٤) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا وقال: روي موصولًا عن أبي هريرة ولا يصح.

ورواه موصولًا الطبراني (٥) وابن عدي (٦) وسنده ضعيف والمرسل أصح.

والحديث يدلّ على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال الترمذي (٧): وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال الحافظ في التلخيص (٨): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر (٩) وغيره.


= محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن البيلماني أشد ضعفًا منه. فقد اتهمه ابن عدي وابن حبان، وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه في كل ما يرويه ابن الحارث عنه. والله أعلم" اهـ.
(١) في سننه (١/ ٢٤٦ رقم ٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٥٥) والبيهقي (٢/ ٤٦٥).
قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به. قلت: يعني الإفريقي هذا.
(٢) لم أقف عليه؟!
(٣) روَّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان: صدوق اختلط بأخرة فترك.
وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.
انظر: التقريب رقم (١٩٥٨) والجرح والتعديل (٣/ ٥٢٤) والميزان (٢/ ٥٥) والمغني (١/ ٢٣٣) والخلاصة (ص ١٢٠).
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦) وقال: وروى موصولًا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله.
(٥) لم أقف عليه؟!
(٦) في "الكامل" (٣/ ٣٨٩).
(٧) في سننه (٢/ ٢٨٠).
(٨) في "التلخيص" (١/ ٣٤٣).
(٩) في الأوسط (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠). مسألة (٣٣٦): "واختلفوا في التطوع بعد الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو، وابن عمر وفي إسنادهما مقال … =

<<  <  ج: ص:  >  >>