وكره سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد - بن مطر العدوي البصري - وحميد بن عبد الرحمن - الحميري - وأصحاب الرأي. ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان" اهـ. (١) تقدم في التعليقة السابقة. (٢) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٢٨) والأوسط (٢/ ٤٠٠). (٣) في "المحلى" (٣/ ٣٢). (٤) زيادة من (جـ). (٥) أحمد (٤/ ١٥٢) ومسلم رقم (٢٩٣/ ٨٣١) وأبو داود رقم (٣١٩٢) والترمذي رقم (١٠٣٠) والنسائي (١/ ٢٧٥) وابن ماجه رقم (١٥١٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١٠٠١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٢). (٦) من قبَره يقْبِره ويقبُره: دفنه، وأقبرَه جعل له قبرًا. وأقبَرَ: إذا أمر إنسانًا بحفر قبر. لسان العرب (٦/ ٦٩) والقاموس المحيط (ص ٥٩٠).